التصنيفات


وفي رواية: "فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَلْيَقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ".

 

فيقول الذي يرى الحية في بيته: "أخرج عليك - أيتها احية - بالله واليوم الآخر: أن تظهري لنا، أو تؤذينا".

أو يقول: "أنت في ضيق وحرج: إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا، أو عدت إلينا".

يكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يمهل الحية ثلاثة أيام فإن رآها بعد ذلك، فإنه يقتلها (1).


(1) ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (23/ 240- 247، 261) و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (4/ 493).

والتحقيق: ما ذكره الطبري؛ قال: "وجميع هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وليس في شيء منها خلاف لصاحبه، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بقتل الحيات من غير استثناء شيء منها خبر مجمل بين معناه الخبر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت وعوامرها؛ إلا بعد النشدة بالعهود والمواثيق التي أخذ عليها؛ جدار الإصابة. . فيلحقه من مكروه ذلك ما لحق الفتى المعرس بأهله. . " اهـ.

قلت: وأنا أذهب إلى هذا؛ لما جاء في حديث أبي لبابة، وما كان في معناه؛ فإنه عام؛ فقد جاء في "الصحيحين" عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت"، وفي رواية: "نهى عن قتل جنان البيوت"، وجاء في حديث أبي السائب عن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْهَوَامَّ مِنْ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" وي لفظ للترمذي: "إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ"؛ وهذا شامل لبيوت المدينة وبيوت غيرها من المدن الأخرى، كما بين ذلك الطبري وابن عبد البر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثاً"؛ أي: يكرر ذلك ثلاث مرات؛ كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، ثم يمهله ثلاثة أيام؛ كما وقع ذلك في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (2236)؛ فإن رآه بعد

التصنيف مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى حَيْةً فِي بَيْتِهِ
المصدر الدَّعَوَاتُ وَالْأَذْكَارْ اَلمَأثُورَةُ عَنِ النَّبِيَّ المُخْتَار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَومِ وَاللَّيْلَةِ
عدد المشاهدات 0